التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 40من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

اعتبار الكشوف مقدمة حسب الأصول بتفويض من الشخص المختص المادة 40- إن كل كشف أو بيان أو نموذج يستدل منه أنه قدم بموجب هذا القانون من قبل أي شخص أو بالنيابة عنه، يعتبر من كافة الوجوه أنه قدم من قبل ذلك الشخص أو بتفويض منه حسب مقتضى الحال إلا إذا أقيم الدليل على عكس ذلك وكل من وقع كشفاً أو بياناً أو نموذجاً كهذا يعتبر أنه ملم بجميع الأمور المدرجة فيه.

الإحالة

المادة 40 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية