الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الشركات العادية
المادة 46-
1- إذا اقتنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين أو أكثر يتعاطون معاً حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة:
أ- يعتبر دخل أي شريك من الشركاء أنه الدخل الذي من حقه الحصول عليه خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخل الشركة
(ويتحقق من مقدار ذلك الدخل وفاقاً لأحكام هذا القانون) ويقتضي أن يدرج في كشف الدخل الذي يقدمه ذلك الشريك بمقتضى
أحكام هذا القانون.
ب- 1- إن الشريك المقدم (بفتح الدال المشددة) أي الشريك الذي بسبب كونه مقيماً في المملكة:
أ- ورد اسمه أولاً في اتفاق الشركة العادية، أو
ب- يكون الشريك المقدم العامل، إذا كان الشريك المقدم بالتسمية شريكاً غير عامل.
يترتب عليه، حينما يكلفه مأمور التقدير أن يقدم كشفاً بدخل الشركة العادية عن أية سنة.
ويجري التحقيق من مقدار ذلك الدخل وفاقاً لأحكام هذا القانون ، وأن يضمنه أسماء وعناوين الشركاء الآخرين في الشركة
مع مقدار الحصة التي استحقها كل منهم من دخل تلك السنة.
2- إذا لم يكن أحد من الشركاء مقيماً في المملكة يقوم بإعداد وتقديم الكشف محامي الشركة أو وكيلها أو مديرها أو عميلها
المقيم في المملكة.
3- تسري على أي كشف تقضي هذه المادة بإعداده وتقديمه أحكام هذا القانون لمتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف أو التفاصيل
بموجب إشعار من مأمور التقدير.
2- أ- إذا لم يقنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين أو أكثر يتعاطون معاً حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة ، تعتبر أرباح
أو مكاسب تلك الحرفة أو التجارة أو المهنةأو الصنعة أنها تأتت إلى الشخص الذي يختاره مأمور التقدير من الأشخاص الذين
نالوا حصة من تلك الأرباح أو المكاسب ، وتقدر الضريبة وفاقاً لذلك.
ب- إذا جرى التقدير وفاقاً لأحكام البند (أ) من هذه الفقرة لا تعتبر الشركة أنها هيئة من الأشخاص إيفاء بالغايات المقصودة
من المادة (27).
3- ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له،
عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفاقاً لأحكام المادة (53).