التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 48من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

تبليغ الإشعارات والإعفاء من البريد المادة 48- 1- يجوز تبليغ الكشوف والإخطارات وأي إشعار آخر صادر عن دائرة ضريبة الدخل لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات أو بإرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان معروف لمحل عمله أو إلى آخر عنوان خاص معروف له وإذا جرى التبليغ على الوجه الأخير يعتبر الإشعار أنه بلغ بعد مدة لا تزيد على العشرة أيام من يوم إرساله في البريد إذا كان الشخص المذكور مقيماً في المملكة أو في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة إلى جهة الإرسال في سياق البريد الاعتيادي إذا لم يكن مقيماً في المملكة، ويكفي لإثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه أن يقام الدليل على أن الرسالة المحتوية على الكشف أو الإخطار أو الإشعار قد عنونت وأرسلت في البريد على الوجه الصحيح. 2- يجوز إرسال كافة الكشوف والمعلومات الإضافية والمكاتبات الناشئة عنها وعن دفع الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون بواسطة البريد معفاة من الأجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة (ضريبة الدخل) وكذلك تعفى من الطوابع كافة الاستدعاءات والاعتراضات التي تقدم لمأمور التقدير أو لمدير ضريبة الدخل فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 48 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية