الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
تبليغ الإشعارات والإعفاء من البريد
المادة 48-
1- يجوز تبليغ الكشوف والإخطارات وأي إشعار آخر صادر عن دائرة ضريبة الدخل لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات أو بإرساله
في البريد المسجل إلى آخر عنوان معروف لمحل عمله أو إلى آخر عنوان خاص معروف له وإذا جرى التبليغ على الوجه الأخير
يعتبر الإشعار أنه بلغ بعد مدة لا تزيد على العشرة أيام من يوم إرساله في البريد إذا كان الشخص المذكور مقيماً في
المملكة أو في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة إلى جهة الإرسال في سياق البريد الاعتيادي إذا لم يكن مقيماً
في المملكة، ويكفي لإثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه أن يقام الدليل على أن الرسالة المحتوية على الكشف أو الإخطار
أو الإشعار قد عنونت وأرسلت في البريد على الوجه الصحيح.
2- يجوز إرسال كافة الكشوف والمعلومات الإضافية والمكاتبات الناشئة عنها وعن دفع الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون
بواسطة البريد معفاة من الأجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة (ضريبة الدخل) وكذلك تعفى من الطوابع كافة الاستدعاءات
والاعتراضات التي تقدم لمأمور التقدير أو لمدير ضريبة الدخل فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.