الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل العاشر
التقديرات
المادة 49-
إجراء التقدير من قبل مأمور التقدير
1- يباشر مأمور التقدير تقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما بمكنه بعد انتهاء المهلة المعطاة للمكلف لتقديم
الكشف المختص به.
2- في الأحوال التي يقدم فيها شخص من الأشخاص أي كشف يجوز لمأمور التقدير:
أ- أن يقبل الكشف كما هو ويجري التقدير على أساسه، أو
ب- أن يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة وأن يقدر عليه مقدار الضريبة تبعاً لذلك إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى
الاعتقاد بأن الكشف ليس بصحيح بحسب حكمه.
3- في الأحوال التي لا يقدم فيها شخص أي كشف ويرى مأمور التقدير أن ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة يجوز له أن يحدد دخل
ذلك الشخص، مستعملاً في ذلك فطنته ودرايته وأن يقدر عندئذ الضريبة المستحقة على ذلك الشخص تبعاً لذلك على أن هذا التقدير
لا يؤثر في التبعة التي تقع على ذلك الشخص من جراء تخلفه عن تقديم الكشف.