التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقديرات

المادة 49من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

الفصل العاشر التقديرات المادة 49- إجراء التقدير من قبل مأمور التقدير 1- يباشر مأمور التقدير تقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما بمكنه بعد انتهاء المهلة المعطاة للمكلف لتقديم الكشف المختص به. 2- في الأحوال التي يقدم فيها شخص من الأشخاص أي كشف يجوز لمأمور التقدير: أ- أن يقبل الكشف كما هو ويجري التقدير على أساسه، أو ب- أن يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة وأن يقدر عليه مقدار الضريبة تبعاً لذلك إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الكشف ليس بصحيح بحسب حكمه. 3- في الأحوال التي لا يقدم فيها شخص أي كشف ويرى مأمور التقدير أن ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة يجوز له أن يحدد دخل ذلك الشخص، مستعملاً في ذلك فطنته ودرايته وأن يقدر عندئذ الضريبة المستحقة على ذلك الشخص تبعاً لذلك على أن هذا التقدير لا يؤثر في التبعة التي تقع على ذلك الشخص من جراء تخلفه عن تقديم الكشف.

الإحالة

المادة 49 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية