الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل الثالث
فرض الضريبة
فرض ضريبة الدخل
المادة 5-
1- مع مراعاة أحكام هذا القانون تدفع ضريبة الدخل على أساس الفئة أو الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ
في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1954 ولكل سنة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتى لأي شخص في المملكة أو يجنيه منها:-
أ- أرباح أو مكاسب أي عمل أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة تلك التجارة أو المهنة أو
الصنعة أو العمل ومن أية معاملة تجارية.
ب- أرباح أو مكاسب أية وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية للمسكن أو المأكل اللذين يقدمهما المستخدم حسبما يقدرها مأمور
التقدير أو أية علاوة أخرى ويشترط في ذلك أن لا تدفع ضريبة الدخل بمقتضى أحكام هذا البند عن علاوة الإعاشة أو السفر
أو الضيافة في الأحوال التالية:
1- فيما يتعلق بعلاوة الإعاشة أو السفر إذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه أن العلاوة لم تصرف في الوجوه التي لا
يسمح بتنزيل عنها بموجب المادة (10) من هذا القانون.
2- وفيما يتعلق بعلاوة الضيافة أن لا يزيد مقدارها على 10% (عشرة بالمائة) من الراتب السنوي (باستثناء الرسوم أو النح
أو المكاسب الأخرى المتأتية من الوظيفة) أو على مائة وخمسين ديناراً ويؤخذ في ذلك أصغر المبلغين إذا ثبت لمأمور التقدير
بصورة تقنعه أن العلاوة لم تصرف في الوجوه التي لا يسمح بتنزيل عنها بموجب المادة (10) من هذا القانون.
ج- صافي قيمة الإيجار السنوي لأية بناية أو أرض مستعملة من مالكها أو بالنيابة عنه أو مستعملة من مشغلها بلا بدل إيجار
من أجل السكن او الارتفاق لا بقصد الربح او الكسب. ويشترط في ذلك أنه اذا قدر الايجار السنوي للعقار أو الأرض من أجل
غايات قانون الأراضي والمسقفات أو قانون ضريبة الأملاك في المدن المعمول بها يعتبر الإيجار المذكور أنه الإيجار السنوي
بمقتضى هذا القانون إلا إذا كان بدل الإيجار غير مقدر فلمأمور التقدير تعيينه.
د- أرباح الأسهم أو الفائدة أو المخصومات.
هـ- أي راتب تقاعد أو التزام أو مسانهة.
و- بدلات إيجار أية بناية ((صناعية أو غير صناعية) أو أرض والعوائد والأقساط وسائر الأرباح الناشئة عنها.
ز- أرباح أو مكاسب تتأتى عن أي ملك خلاف المباني (الصناعية أو غير الصناعية) أو الأراضي.
3- إن كل مبلغ يتحقق بموجب بوليصة تأمين مقابل أية خسارة في الأرباح يؤخذ بعين الاعتبار عند التحقق من المكاسب أو
الدخل.