الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
المحافظة على الأسرار الرسمية
المادة 4-
1- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفذ هذا القانون أو يكون مستخدماً في تنفيذ أحكامه أن يعتبر كافة
المستندات والمعلومات والكشوف وقوائم التقدير ونسخها المتعلقة بدخل أو مفردات دخل أي شخص أنها سرية ومكتومة، وأن يتداول
بها على هذا الأساس.
2- لا يكلف الشخص المعين بمقتضى أحكام هذا القانون أو المضطلع بتنفيذ أحكامه أن يبرز أي كشف أو مستند أو قائمة تقدير
في أية محكمة أو أن يفشي أمام أية محكمة أو أن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته
بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضرورياً لتنفيذ أحكامه أو من أجل تعقب أي جرم يتعلق بضريبة الدخل.
3- كل من وجدت في حيازنه أو تحت رقابته مستندات أو معلومات أو كشوف أو قوائم تقدير أو نسخ قوائم تقدير تتعلق بدخل
أو مفردات دخل شخص من الأشخاص وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في تلك المستندات أو الكشوف أو القوائم
أو النسخ في أي وقت لأي شخص خلاف الشخص الذي يخوله القانون تبليغها إياه أو لأية غاية خلاف غايات هذا القانون يعاقب
لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيدعلى مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.