الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
صلاحية وزير المالية بفسخ قرارات مأمور التقدير
المادة 50-
يجوز لوزير المالية أو من ينيبه عنه خلال سنة التقدير أو خلال سنتين بعد انتهائها أن يطلب الضبط المتعلق بأية إجراءات
اتخذها مأمور التقدير بموجب هذا القانون وأن يجري أو أن يوعز بإجراء التحقيقات التي يستصوب اجراءها وأن يصدر الأوامر
التي يستصوبها بشأن تلك الإجراءات على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون ، ويشترط في ذلك أن لا يصدر وزير المالية
أو من ينيبه أمراً من شأنه أن يجحف بمكلف دون أن يسمع أقوال ذلك المكلف أو يتيح له فرصة معقولة لبسط قضيته ويشترط
أيضاً أن لا ينقص ذلك من حق المكلف في رفع استئناف ضد التقدير الذي يجري بموجب هذه المادة.