التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقديرات

المادة 51من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

قائمة ا لأشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم وإشعارات التقدير المادة 51- أ- على مأمور التقدير أن يعد جداول بالأشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم حالما يمكنه ذلك. ب- تدرج في هذه الجداول (التي يشار إليها فيما يلي بجداول التقدير) أسماء وعناوين الأشخاص الذين قدرت عليهم الضريبة ومقدار الدخل الخاضع للضريبة العائد لكل منهم مقدار الضريبة المستحقة عليهم وأية بيانات آخرى قد يتعين درجها. ج- عندما تكتمل في مكتب مأمورالتقدير نسخ تامة عن جميع إشعارات التقدير وعن جميع إشعارات التقدير المعدلة تؤلف هذه النسخ جداول التقدير للغايات المقصودة من هذا القانون.

الإحالة

المادة 51 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية