التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقديرات

المادة 50من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

صلاحية وزير المالية بفسخ قرارات مأمور التقدير المادة 50- يجوز لوزير المالية أو من ينيبه عنه خلال سنة التقدير أو خلال سنتين بعد انتهائها أن يطلب الضبط المتعلق بأية إجراءات اتخذها مأمور التقدير بموجب هذا القانون وأن يجري أو أن يوعز بإجراء التحقيقات التي يستصوب اجراءها وأن يصدر الأوامر التي يستصوبها بشأن تلك الإجراءات على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون ، ويشترط في ذلك أن لا يصدر وزير المالية أو من ينيبه أمراً من شأنه أن يجحف بمكلف دون أن يسمع أقوال ذلك المكلف أو يتيح له فرصة معقولة لبسط قضيته ويشترط أيضاً أن لا ينقص ذلك من حق المكلف في رفع استئناف ضد التقدير الذي يجري بموجب هذه المادة.

الإحالة

المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية