التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقديرات

المادة 52من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

صلاحية مأمور التقدير في تنقيح التقدير إذا قدم اعتراض عليه المادة 52- أ- على مأمور التقدير أن يتخذ التدابير لتبليغ كل شخص من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول التقدير إشعاراً يبلغه إياه، إما بالذات أو بإرساله بالبريد المسجل إلى محل إقامته الاعتيادي متضمناً مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليه وأن يخبره عن الحقوق الممنوحة له في الفقرة التالية. ب- إذا رغب شخص ما في أن يعترض على التقدير فيجوز له أن يبلغ مأمور التقدير اعتراضاً خطياً يطلب إليه فيه أن يعيد النظر في الضريبة المقدرة عليه وينقحها ويجب أن يتضمن الاعتراض المذكور جوهر الأسباب التي يستند إليها الشخص في اعتراضه على التقدير وأن يقدم هذا الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير على أنه إذا اقتنع مأمور التقدير بأن الشخص المعترض على التقدير لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه عن المملكة أو مرضه أو لأي سبب آخر معقول جاز له عندئذ أن يمدد تلك المدة إلى الأمد الذي يراه معقولاً بالنسبة لظروف القضية. ج- لدى استلام مأمور التقدير الاعتراض المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، له أن يكلف مقدم الاعتراض أن يزوده بالبيانات التي يراها ضرورية عن دخله وبإبراز جميع الدفاتر والمستندات الأخرى الموجودة في عهدته مما له علاقة بدخله، كما يجوز له أن يكلف أي شخص يعتقد أن في وسعه الإدلاء ببينة حول التقدير الواقع أن يحضر أمامه، ويجوز له أن يستجوب ذلك الشخص بالقسم أو بدونه على أنه يجب أن لا يستجوب الكاتب المستخدم لدى المكلف أو وكيله أو خادمه أو أي شخص آخر يكون مؤتمناً على أسرار عمله إلا بطلب من المكلف نفسه. د- إذا كان شخص ما ممن قدرت عليه الضريبة واعترض عليها عاد فاتفق مع مأمور التقدير على المبلغ الذي ينبغي تقديره عليه فيجب تعديل التقدير تبعاً لذلك الاتفاق ويبلغ ذلك الشخص إشعاراً بمبلغ الضريبة المستحقة عليه. هـ- إذا لم يتم الاتفاق على مأمور التقدير عندئذ ان يعين مقدار الضريبة بأمر خطي ون يجري ما ينبغي لتبليغ الأمر المذكور إلى الشخص الذي وقع التقدير عليه وفاقاً للطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 52 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية