الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
عقوبة الاحتيال والتزوير
المادة 63-
كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية عن قصد بغية التملص من دفع الضريبة أو مساعدة غيره على التملص من دفعها، أي:-
أ- أغفل في كشف قدم بمقتضى هذا القانون، إدراج دخل يقتضي عليه إدراجه فيه، أو
ب- أدرج أي بيان كاذب أو نفذة غير صحيحة في كشف قدم بمقتضى هذا القانون، أو
ج- أعطى أي جواب كاذب شفوي أو كتابي على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات يتطلبها هذا القانون.
يعاقب لدى إدانته عن كل فعل من هذه الأفعال بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
د- أعد أو حفظ أو سمح بإعداد أو حفظ أية دفاتر حسابات مزيفة أو قيود مزيفة أخرى أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو
قيود، أو
هـ- لجأ إلى استعمال أي احتيال أو حيلة أو خدعة مهما كانت، أو جاز استعمال أي احتيال أو حيلة أو خدعة كهذه.
يعاقب لدى إدانته عن كل فعل من هذه الأفعال بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر أو بكلتا
العقوبتين.