الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
عقوبة تقديم كشوف غير صحيحة
المادة 62-
1- كل من أتى أي أمر من الأمور التالية دون سبب كاف:
أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك بإغفال أو إنقاص أو حذف أي دخل أو جزء من الدخل المكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون،
أو
ب- أعطى معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي أمر أو مسألة تؤثر في مسؤوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر أو شركة عادية
في دفع ضريبة الدخل يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً وبضعف مبلغ الضريبة الذي خفض عنه من جراء ذلك
الكشف غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة.
2- لا يعاقب أي شخص بمقتضى هذه المادة عن فعل ارتكبه إلا إذا قدمت الشكوى المتعلقة بذلك الفعل في سنة التقدير التي
ارتكب الفعل خلالها أو بشأنها أو في خلال سنة بعد انتهائها.