التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الجرائم والعقوبات

المادة 62من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

عقوبة تقديم كشوف غير صحيحة المادة 62- 1- كل من أتى أي أمر من الأمور التالية دون سبب كاف: أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك بإغفال أو إنقاص أو حذف أي دخل أو جزء من الدخل المكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون، أو ب- أعطى معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي أمر أو مسألة تؤثر في مسؤوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر أو شركة عادية في دفع ضريبة الدخل يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً وبضعف مبلغ الضريبة الذي خفض عنه من جراء ذلك الكشف غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة. 2- لا يعاقب أي شخص بمقتضى هذه المادة عن فعل ارتكبه إلا إذا قدمت الشكوى المتعلقة بذلك الفعل في سنة التقدير التي ارتكب الفعل خلالها أو بشأنها أو في خلال سنة بعد انتهائها.

الإحالة

المادة 62 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية