الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل السادس عشر
إلغاء وبدءالعمل بهذا القانون
المادة 69-
بدء العمل بالقانون
1- باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون ومع مراعاة أحكام المادة السادسة منه تسري أحكامه اعتباراً من سنة
التقدير 1955/1954 التي تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1954.
2- اجتناباً للشك يصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير السابقة لسنة التقدير 1955/1954 وفاقاً
لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المملكة والتعديلات الطارئة عليها قبل سريان أحكام هذا القانون ويصرح بأن ضريبة
الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير ابتداء من سنة التقدير 1955/1954 وفاقاً لأحكام هذا القانون.