التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · إلغاء وبدءالعمل بهذا القانون

المادة 70من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

القوانين الملغاة المادة 70- مع مراعاة ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون تلغى قوانين ضريبة الدخل التالية: 1- قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1933/4/1 وما أدخل عليه من تعديلات. 2- ذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1936 المنشور في العدد 513 من الجريدة الرسمية الصادر في 25 كانون ثاني سنة 1936. 3- القانون الموحد لذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 842 من الجريدة الرسمية الصادر في 1945/12/12 وما أدخل عليه من تعديلات. 4- قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1947 المنشور في الملحق رقم (1) من العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1947/3/29 وما أدخل عليه من تعديلات وصدر بموجبه من أنظمة. 5- قانون ضريبة أرباح الشركات رقم 12 لسنة 1947 المدرج في العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1947/3/29. 6- القانون المؤقت رقم (50) لسنة 1951 قانون يقضي بتوحيد التشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة. 7- القانون المؤقت رقم (64) لسنة 1951 المعدل للقانون رقم (50) لسنة 1951. 8- قانون رقم (56) لسنة 1953 ذيل قانون ضريبة الدخل رقم (50) لسنة 1951. 9- كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 70 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية