الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
القوانين الملغاة
المادة 70-
مع مراعاة ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون تلغى قوانين ضريبة الدخل التالية:
1- قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1933/4/1 وما أدخل عليه من
تعديلات.
2- ذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1936 المنشور في العدد 513 من الجريدة الرسمية الصادر في 25 كانون ثاني سنة 1936.
3- القانون الموحد لذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 842 من الجريدة الرسمية الصادر في 1945/12/12
وما أدخل عليه من تعديلات.
4- قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1947 المنشور في الملحق رقم (1) من العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1947/3/29 وما أدخل عليه من تعديلات وصدر بموجبه من أنظمة.
5- قانون ضريبة أرباح الشركات رقم 12 لسنة 1947 المدرج في العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1947/3/29.
6- القانون المؤقت رقم (50) لسنة 1951 قانون يقضي بتوحيد التشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة.
7- القانون المؤقت رقم (64) لسنة 1951 المعدل للقانون رقم (50) لسنة 1951.
8- قانون رقم (56) لسنة 1953 ذيل قانون ضريبة الدخل رقم (50) لسنة 1951.
9- كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.