الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
التنزيلات عن الخسارة
المادة 11-
1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت بأي شخص خلال السنة التي سبقت سنة التقدير في أية تجارة أو مهنة أو صنعة أو عمل
مما يكون خاضعاً للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحاً من الدخل الذي جناه ذلك الشخص من مصادر أخرى في السنة
نفسها.
2- إذا بلغت الخسارة التي وقعت في السنة التي سبقت سنة التقدير مقداراً لا يمكن تقاصه بكامله من دخل المكلف في تلك
السنة يجري تقاص الخسارة أو ما تبقى منها في السنوات الست المتتالية على التعاقب فقط (على أن لا يسمح بتقاص أكثر من
نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الست).
3- ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يسمح بتقاص أية خسارة وقعت خارج المملكة.