التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التنزيلات

المادة 15من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

تنزيل ضريبة الأملاك من ضريبة الدخل المادة 15- يحق لأي شخص يثبت لمأمورالتقدير بصورة تقنعه أن دخله الخاضع للضريبة في أية سنة من السنين يشتمل على دخل خاضع للضريبة بمقتضى البندين (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة (5) وأنه دفع ضريبة أملاك عن تلك لسنة عن هذه الأملاك يكون من حقه تنزيل أصغر المبلغين التاليين من مقدار ضريبة الدخل الذي يكون مستحقاً على دخله الخاضع للضريبة لولا أحكام هذه المادة: أ- المبلغ الذي دفعه كضريبة أملاك. ب- مبلغ الضريبة المستحق على مجموع دخله الخاضع للضريبة مطروحاً منه مبلغ الضريبة المستحق على مفردات الدخل الناجم عن أي دخل خلاف الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى البند (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة (5).

الإحالة

المادة 15 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية