التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · أحكام خاصة

المادة 17من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

أصحاب السفن غير المقيمين في المملكة المادة 17- 1- إذا تعاطى شخص غير مقيم في المملكة العمل كصاحب سفن أو مستأجر سفن وكانت أية سفينة من السفن التي يملكها أو المستأجرة من قبله تتردد على أحد موانئ المملكة فإن كافة أرباحه الناجمة عن نقل المسافرين أو البريد أو الحيوانات أو البضائع المشحونة في المملكة تعتبر أنها تكونت في المملكة. ويشترط في ذلك أن لا تنطبق أحكام هذه المادة على البضائع التي تجلب إلى المملكة لنقلها من سفينة إلى أخرى (ترانسيت) وأن لا تكون البلاد التي ينتمي إليها صاحب السفينة غير المقيم قد أعفت أصحاب السفن غير المقيمين في تلك البلاد والمقيمين في المملكة. 2- إذا أبرز أي شخص كهذه الشهادة المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة عن أية مدة حسابية فإن الأرباح الناشئة في المملكة من أعمال الملاحة التي تعاطاها خلال تلك المدة قبل خصم أية مبالغ منها مقابل الاستهلاك والتلف ، تؤلف مبلغاً تكون نسبته إلى المبالغ المستحقة عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة مطابقة للنسبة المبينة في تلك الشهادة بين مجموع الأرباح ومجموع المبلغ المستحق له عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع خلال تلك المدة. 3- يجب أن تكون الشهادة شهادة صادرة من أو بالنيابة عن إحدى سلطات ضريبة الدخل التي يقتنع مأمور التقدير بأنها تحسب وتقدر كامل أرباح الشخص غير المقيم في المملكة الناجمة عن أعمال الملاحة التي يتعاطاها وفاقاً لقاعدة لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن القاعدة المقررة في هذا القانون وينبغي أن تتضمن شهادة بما يلي عن أية مدة حسابية بشأن تلك الأعمال:- أ- نسبة الأرباح أو الخسائر إن لم تكن هنالك أرباح ، وفاقاً للحساب الذي أجرته تلك السلطة من أجل ضريبة الدخل دون خصم أي مبلغ مقابل الاستهلاك والتلف، إلى مجموع المبالغ المدفوعة عن نقل الركاب أو البريد أو الحيوانات أو البضائع. ب- ونسبة المبلغ المسموح بتنزيله مقابل الاستهلاك والتلف ، وفاقاً للحساب الذي أجرته تلك السلطة، إلى مجموع المبالغ المذكورة المستحقة الدفع عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع. 4- إذا تعذر عند التقدير تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة بصورة مرضية لأي سبب من الأسباب ، فإن الإرباح الناشئة في المملكة يمكن حسابها على أساس نسبة مئوية عادلة من مجموع المبلغ المستحق الدفع عن نقل المشافرين والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة. ويشترط في ذلك أنه إذا قدرت الضريبة على أي شخص وفاقاً لتلك النسبة المئوية بشأن أية سنة من سني التقدير فإنه يحق له أن يطالب في أي وقت من الأوقات خلال ست سنوات بعد نهاية سنة التقدير المشار إليها بإعادة حساب الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة وفاقاً للقاعدة المقررة في الفقرة (2) من هذه المادة. 5- إذا قرر مأمورالتقدير أن سفينة تخص صاحب سفن أو مستأجر سفن غير مقيم في المملكة قد جاءت عرضاً على مرفأ في المملكة، وأنه ليس من المحتمل أن تقوم تلك السفينة أو غيرها من سفن ذلك الشخص بزيارات أخرى، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق على أرباح تلك السفينة ولا تكون تلك الأرباح خاضعة للضريبة.

الإحالة

المادة 17 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية