التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · أحكام خاصة

المادة 19من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

دخل الزوجة المادة 19- يعتبر دخل المرأة المتزوجة التي تعيش مع زوجها دخلاً للزوج إيفاء بغايات هذا القانون ويكون خاضعاً للضريبة باسمه لا باسمها ولا باسم وكيلها المؤتمن منها. على أنه يجوز أن يحصل من الزوجة إذا اقتضت الضرورة قسم من مجموع مبلغ الضريبة المفروضة على الزوج تكون نسبته إلى ذلك المجموع كنسبة دخل الزوجة إلى مجموع دخل الزوجين معاً على الرغم من عدم إجراء تقدير خاص بالزوجة.

الإحالة

المادة 19 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية