التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · أحكام خاصة

المادة 20من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

تقدير قيمة البضائع التجارية المخزونة عند توقف أية تجارة أو حرفة أو نقلها المادة 20- 1- عند حساب أرباح ومكاسب أية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت إلى شخص آخر تحقيقاً لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة والعائدة لتلك التجارة أو الحرفة عند توقفها أو نقله على الوجه التالي:- أ- إذا كانت البضائع المخزونة المذكورة:- 1- قد بيعت أو نقلت مقابل عوض ذي قمية إلى شخص تعاطى تجارة أو حرفة في المملكة أو ينوي أن يتعاطاها فيها. 2- وكان من الجائز للمشتري أن ينزل ثمنها بمثابة مصاريف عند حساب الإرباح و المكاسب المتأتية من التجارة أو الحرفة المذكورة من أجل تلك الغاية. تعتبر أنها المبلغ المتحقق من بيعها أو قيمة العوض الذي أعطي في مقابل نقلها. ب- في حالة أية بضائع تجارية مخزونة أخرى، تعتبر قيمة تلك البضائع أنها المبلغ المتحقق من بيعها لو بيعت في السوق العمومية عند توقف التجارة أو الحرفة أو نقلها:. 2- عند حساب أرباح ومكاسب مشتري البضاعة التجارية المخزونة العائدة لأية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت، تحقيقاً لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة المذكورة وفاقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1). 3- يفصل مدير دائرة ضريبة الدخل في أية مسألة تنشأ عن أحكام الفقرة (1) فيما يتعلق بقيمة البضائع التجارية المخزونة العائدة لأية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت. 4- إيفاء للغايات المقصودة من هذه المادة تعني عبارة (البضائع التجارية المخزونة) فيما يتعلق بأية تجارة أو حرفة، الأموال على اختلاف أنواعها منقولة كانت أم غير منقولةوهي إما: أ- أموال تباع بالطريق الاعتيادي في أية تجارة أو حرفة او يمكن بيعها لو تم نضجها أو لو كان صنعها أو إعدادها أو إنشاؤها قد تم، أو ب- مواد تستخدم في صنع أو إعداد أو إنشاء الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة. 5- ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع الاعتراض على القرار الذي يتخذه مدير دائرة ضريبة الدخل لدى ممارسته للصلاحيات المخولة له في الفقرة (3) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفاقاً لأحكام المادة (53).

الإحالة

المادة 20 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية