الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل الأول
تعاريف
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
تعنى لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعنى لفظة (المكلف) كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل بمقتضى أحكام هذا القانون.
وتعني عبارة ( مدير ضريبة الدخل ) رئيس دائرة ضريبة الدخل.
وتعني عبارة (مأمور التقدير) أي موظف يعين لإجراء أي تقدير بمقتضى أحكام هذا القانون.
وتعني عبارة (هيئة من الأشخاص) أية هيئة سياسية أو معنوية أو مدرسية أوأية شركة أو أخوية أو رابطة أو جمعية من الأشخاص
سواء أكانت لها صفة معنوية أم لم تكن.
وتعني عبارة (الدخل الخاضع للضريبة) ما يتبقى من مجموع مبلغ الدخل ألذي يجنيه أي شخص من الموارد المشار إليها في المادة
الخامسة بعد ما يجري عليه من تنزيلات وإعفاءات بمقتضى هذا القانون.
وتعني لفظة (شركة) الشركة المساهمة المغفلة كما هي معرفةفي قانون التجارة العثماني أو أي قانون يحل محله مسجلة داخل
المملكة أو خارجها وتشمل جمعيات التعاون.
وتعني عبارة (الشركة العادية) أية شركة مؤلفة من شخصين أو أكثر يتعاطون العمل بالاشتراك غير الشركة المساهمة المعرفة
في هذا القانون.
وتعني عبارة (فائدة سند الدين) الفائدة المستحقة الدفع من أية شركة بموجب سند أو صك دين من صنف الائتمان سواء أكان
ذلك السند أو الصك على صورة عقد رهن أم أي صك أو مستند آخر يتضمن اعترافاً بدين.
وتشمل لفظة (البناء) كل بناء أو إنشاء مهما كان نوعه استعمل أو استغل كله أو بعضه.
وتعني لفظة (الأرض) الأرض على اختلاف أنواعها والأشجار والأشياء الأخرى الثابتة فيها وأي قسم من البحر أو الشاطئ أو
النهر وأي حق أو منفعة أو ارتفاق في أية أرض أو مياه أو عليها استعملت أو استغلت كلها أو بعضها.
وتعني عبارة (فاقد الأهلية) القاصر والمعتوه والمجنون وكل من يعتبر أنه فاقد الأهلية قانوناً.
وتعني عبارة (السلطة المحلية) أي مجلس بلدي أون محلي وأية سلطة أو هيئة أخرى مماثلة مؤلفة بمقتضى أي قانون معمول به
في المملكة يجيز إنشاء السلطات المحلية.
وتعني عبارة (مقيم في المملكة) لدى تطبيقها على أي فرد من الناس فرداً يقيم في المملكة ولا يتغيب عنها إلا تغيباً
مؤقتاً يعتبره مأمور التقدير ضمن الحد المعقول ولا يتناقض مع ادعاء ذلك الفرد بأنه مقيم في المملكة.
وتعني هذه العبارة لدى تطبيقها على هيئة من الأشخاص أية هيئة مركزها الرئيسي في المملكة تمارس (بفتح الراء) الرقابة
والإدارة على عملها فيها.
وتشمل لفظة (شخص) أية شركة أو جمعية أو هيئة من الأشخاص معنوية كانت أم غير معنوية.
وتعني لفظة (مقرر أو معين) ما هو مقرر أو معين بنظام صادر بمقتضى هذا القانون.
وتعني لفظة (الضريبة) ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (سنة التقدير) مدة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1954 وكل مدة تليها مؤلفة
من اثني عشر شهراً.