التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · أحكام خاصة

المادة 22من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

اعتبار المكاسب والأرباح غير الموزعة أنها أرباح ومكاسب موزعة المادة 22- 1- إذا ظهر لمدير دائرة ضريبة الدخل: أ- أن شركة تسري عليها أحكام هذه المادة (كما هو موضح أدناه) لم توزع قبل نهاية أية سنة من سني التقدير على مساهميها الأرباح أو قسماً من الأرباح التي جنتها الخاضعة للضريبة عن سنة التقدير تلك. ب- وأن الشركة كان باستطاعتها توزيع أرباحها أو جزء من أرباحها دون أن يؤثر ذلك في صيانة أو اطراد نمو عملها التجاري. ج- وأن عدم توزيع الأرباح يترتب عليه تجنب دفع الضريبة أو تخفيضها. يجوز له خلال سنتين من نهاية سنة التقدير تلك، وبعد إعطاء فرصة معقولة للشركة لتقديم دفاعها أن يصدر إلى مأمور التقدير التعليمات بأن يعتبر الأرباح غير الموزعة المذكورة أو أي قسم منها كأنها وزعت كحصص أرباح وعندئذ يقدر دخل المساهمين المختصين في الشركة أو يعاد تقديره كأنهم قبضوا المبالغ التي اعتبرت موزعة عليهم كحصص أرباح في التاريخ أو وفي التواريخ إلى أن يستصوبها المدير بعد النظر بعين الاعتبار إلى التاريخ أو التواريخ التي قامت فيها الشركة بتوزيع حصص الأرباح (إن كانت وزعت حصص أرباح). ويشترط في ذلك: أ- أن لا يصدر المدير تعليمات على النحو المشار إليه أعلاه إذا كانت الشركة قد وزعت كحصص أرباح قبل نهاية سنة التقدير تلك، مبلغاً لا يقل عن خمسة وسبعين في الماية من دخلها الخاضع للضريبة عن تلك السنة. ب- إذا كان من المقتضي، لولا أحكام هذه الفقرة الشرطية اعتبار أي مبلغ كأنه وزع كحصص أرباح على أي مساهم من مساهمي الشركة (ويشار إليها في هذه الفقرة الشرطية باسم (الشركة الأولى) وفاقاً لتعليمات المدير ، وفي التاريخ الذي يقرره بمقتضى الأحكام السابقة من هذه المادة وكان المساهم المبحوث عنه شركة أيضاً (ويشار إليها في هذه الفقرة الشرطية باسم (الشركة الثانية) تنطبق عليها أحكام هذه المادة ، فلا يعتبر ذلك المبلغ أنه خاضع لضريبة الدخل باعتباره دخلاً للشركة الثانية ، بل يعتبر دخلاً وزعته الشركة الثانية كحصص أرباح في التاريخ الذي يقرره المدير على النحو المشار إليه أعلاه، ويقدر دخل المساهمين في الشركة الثانية أو يعاد تقديره ، وفاقاً لذلك وإذا كان أي مساهم من مساهمي الشركة الثانية شركة تنطبق عليها أحكام هذه المادة ، تطبق عندئذ الأحكام السابقة من هذه الفقرة الشرطية مع إجراء التغييرات الضرورية فيما يتعلق بالمبلغ الذي اعتبر موزعاً على ذلك المساهم كما لو كانت الإشارة إلى الشركة الأولى إشارة إلى الشركة الثانية ، والإشارة إلى الشركة الثانية إشارة إلى ذلك المساهم وهلم جرا ، تطبيقاً للمبدأ الذي تنطوي عليه أحكام هذه الفقرة الشرطية إلى أن لا يتبقى شيء من الأرباح غر الموزعة التي تناولتها تعليمات المدير وتقع ضمن الأرباح التي ينبغي أن تعتبر موزعة على شركة تنطبق عليها أحكام هذه المادة. 2- إذا تخلف شخص قدرت عليه ضريبة أو أعيد النظر في مقدار الضريبة المقدرة عليه وفاقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن أن يدفع في ميعاد الاستحقاق الضريبة أو أي قسم من الضريبة المستحقة عن حصته من أرباح الشركة غير الموزعة التي اعتبرت كأنها موزعة تصبح الضريبة أو القسم من الضريبة المذكورة ديناً مستحقاً لحكومة المملكة على الشركة التي بسبب تخلفها عن توزيع الأرباح أصدر المدير تعليمات بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة وتحصل من الشركة بتلك الصفة. 3- إذا وزعت الشركة فيما بعد الأرباح غير الموزعة والخاضعة للضريبة بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فلا تعتبر تلك الأرباح دخلاً خاضعاً للضريبة وهي في حيازة الذين قبضوها. 4- تطبق أحكام هذه المادة على أية شركة يسيطر عليها ما لا يزيد على خمسة أشخاص ولا تكون من الشركات الفرعية أو الثانوية أو من الشركات التي تمس مصالح الجمهور بصورة جوهرية. إيفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة:- أ- تعتبر الشركة أنها تحت سيطرة مالا يزيد على خمسة أشخاص:- 1- إذا كان عدد من الأشخاص لا يزيد على الخمسة يملكون أو يمارسون جميعاً السيطرة على شؤون الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يستطيعون امتلاك أو ممارسة تلك السيطرة أو يحق لهم أن يمارسوها بصفة خاصة(ولكن دون إجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها العبارة السابقة) إذا كان عدد الأشخاص لا يتجاوز الخمسة يحرزون جميعاً أو يحق لهم أن يمتلكوا القسم الأكبر من رأس المال الأسهمي للشركة أو من أصوات المساهمين، أو 2- إذا كان عدد من الأشخاص لا يزيد على الخمسة يحرزون جميعاً أو يحق لهم أن يمتلكوا ، أما القسم الأكبر من رأس المال الأسهمي للشركة الذي جرى إصداره أو قمساً من رأس المال المذكور يخولهم الحق في القسم الأكبر من المبلغ الموزع على الأعضاء فيما لو وزع بالفعل دخل الشركة جميعه عليهم. ب- تعتبر الشركة ، شركة ثانوية أو فرعية إذا كانت شركة أو شركات أخرى لا تسري عليها أحكام هذه المادة تملك أو تسيطر على ما لا يقل عن ثمانين في الماية من مجموع رأس مالها الأسهمي. 5- لدى الفصل فيما إذا كانت شركة من الشركات يسيطر عليها أكثر من خمسة أشخاص إيفاء بالغاية المقصودة من أحكام الفقرة (4) من هذه المادة يعتبر الأشخاص الذين هم أقرباء بعضهم البعض والأشخاص المسمون من شخص آخر مع ذلك الشخص الآخر، والأِشخاص الذين هم شركاء في شركة عادية بمثابة شخص واحد. وإيفاء بالغاية المقصودة من هذه الفقرة، تنصرف لفظة (القريب) إلى الزوج أو الزوجة أو الأصول و الفروع. 6- ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه المدير لدى ممارسته الصلاحيات المخولة له في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفاقاً لأحكام المادة (53). 7- لغايات إسداء المشورة لمدير ضريبة الدخل في ممارسة صلاحياته بموجب هذه المادة تؤلف لجنة من خمسة أشخاص يكون من أعضائها ثلاثة على الأقل من غير الموظفين وهذه اللجنة يختار أعضاءها مدير ضريبة الدخل من لائحة تحتوي على عشرة أسماء على الأقل يعينهم وزير المالية بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 22 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية