الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل السابع
فئة الضريبة
فئة الضريبة المستوفاة عن الأشخاص خلاف الشركات
المادة 23-
تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص خلاف الشركات حسب الفئات التالية:
عن كل دينار من الـ400 دينار الأولى 50 فلساً
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 70 فلساً
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 100 فلس
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 150 فلساً
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 200 فلس
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 260 فلساً
عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 320 فلساً
عن كل دينار من الباقي 400 فلس