التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · فئة الضريبة

المادة 23من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

الفصل السابع فئة الضريبة فئة الضريبة المستوفاة عن الأشخاص خلاف الشركات المادة 23- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص خلاف الشركات حسب الفئات التالية: عن كل دينار من الـ400 دينار الأولى 50 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 70 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 100 فلس عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 150 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 200 فلس عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 260 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 320 فلساً عن كل دينار من الباقي 400 فلس

الإحالة

المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية