التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 39من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

صلاحية طلب تقديم الكشوف والدفاتر... الخ المادة 39- يجوز لمأمور التقدير رغبة في الحصول على المعلومات التامة فيما يتعلق بدخل أي شخص ، أن يرسل إليه إشعاراً يكلفه فيه أن يقدم إليه خلال مدة معقولة أي كشف يعينه في الإشعار أو أن يحضر بنفسه أو يرسل وكيلاً عنه أمام مأمور التقدير ويبرز للفحص الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو الكشوف التي يرى مأمور التقدير لزوماً لفحصها.

الإحالة

المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية