الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
دفع الضريبة من الأشخاص الذين هم على وشك مغادرة المملكة
المادة 59-
1- إذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بأن شخصاً قدرت الضريبة عليه يحتمل أن يغادر
المملكة قبل أن تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع بمقتضى أحكام المادتين (56) و(58) من هذا القانون دون أن يدفع الضريبة
يجوز أن يرسل إلى ذلك الشخص إشعاراً كتابياً يكلفه فيه بدفع الضريبة خلال مدة تحدد في الإشعار وحينئذ تصبح الضريبة
مستحقة الدفع عند انتهاء اجل المدة المحددة على هذه الصورة وإذا لم تدفع تحصل فوراً بالصورة المنصوص عليها في المادة
(57) من هذا القانون مالم يؤمن دفعها بضمانة يقتنع بها مأمور التقدير.
2- إذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بأن الضريبة المستحقة على أي دخل خاضع للضريبة
قد يتعذر تحصيلها في النهاية يجوز له أن يقوم فيما يلي في أي وقت من الأوقات وفاقاً لما تقتضيه الحالة:-
أ- أن يكلف فوراً أي شخص بإشعار كتابي يرسله إليه أن يقدم كشفاً بذلك الدخل مع بيان تفاصيله خلال مدة يعينها في الإشعار.
ب- أن يقدر دخل ذلك الشخص بالمبلغ المذكور في الكشف وإذا لم يقدم الشكف أو إذا كان مأمور التقدير غير مقتنع به فبالمبلغ
الذي يعتبره معقولاً ويشترط في ذلك أنه إذا أجرى تقدير كهذا قبل بدء سنة التقدير تكون الضريبة مستحقة الدفع على أساس
الفئة أو الفئات المعمول بها في تاريخ التقدير إذا لم تكن قد عينت فئة الضريبة عن سنة التقدير المذكورة حتى ذلك التاريخ.
ج- أن يكلف بإشعار كتابي الشخص المقدرة عليه الضريبة بأن يقدم في الحال ضمانة على دفع الضريبة يرضى بها مأمور التقدير.
د- ويجوز لمأمور التقدير أن يطلب إلى السلطات المختصة عدم السماح للمكلف المذكور بمغادرة المملكة إلى أن تسوى قضيته.
3- يبلغ إشعار التقدير بمقتضى أحكام الفقرة (2) من هذه المادة إلى الشخص الذي قدرت الضريبة عليه وتكون كل ضريبة مقدرة
على هذه الصورة بمقتضى أحكام الفقرة المذكورة مستحقة الدفع لدى إعطاء تكليف كتابي يدفعها بتوقيع مأمور التقدير وإذا
لم تدفع تحصل فوراً بالصورة المقررة في المادة (57) من هذا القانون ما لم يؤمن دفعها بضمانة يقتنع بها مأمور التقدير.
4- كل من دفع الضريبة بمقتضى تكليف أصدره إليه مأمور التقدير أو قدم ضمانة على دفعها بمقتضىالفقرة (2) من هذه المادة
يكون له حق الاعتراض والاستئناف وفاقاً لأحكام هذا القانون. ويسوى المبلغ الذي دفعه طبقاً لنتيجة ذلك الاعتراض أو
الاستئناف.