الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل الثالث عشر
الرديات
المادة 60-
رد الضريبة التي تزيد على المقدار المستحق دفعه
1- إذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه أن شخصاً دفع عن أية سنة من سني التقدير بطريق الخصم أو بأية طريقة أخرى مقداراً
من الضريبة يزيد على المقدار الصحيح المستحق عليه، فيحق لذلك الشخص أن يسترد المبلغ الزائد الذي دفعه وكل ادعاء باسترداد
الضريبة بمقتضى المادة يقتضي أن يقدم خلال ثلاث سنوات من نهاية سنة التقدير التي دفعت فيها الضريبة ويصدر مأمور التقدير
شهادة بالمبلغ الواجب رده وتقوم وزارة المالية عند تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المذكور فيها.
2- فيما عدا المبالغ الجائز ردها نتيجة الفصل في أي اعتراض أو استئناف لا ترد الضريبة عن أية سنة تقدير إلى أي شخص
تخلف عن تقديم كشف بشأنها أو أهمل تقديمه أو قدرت الضريبة المستحقة عليه بما يزيد على المبلغ المبين في الكشف بشرط
أن يكون ذلك الشخص قد تبلغ إشعاراً بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة، إلا إذا أقيم الدليل على وجه يقنع به مأمور
التقدير أن إهمال ذلك الشخص أو تخلفه عن تقديم كشف صحيح لم يكن مبعثه احتيالاً أو فعلاً أو إغفالاً مقصوداً.
3- كل من لحق به إجحاف من جراء قرار أصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى أحكام هذه المادة يحق له استئناف
ذلك القرار كما لو كان قد لحق به إجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عليه.