التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الجرائم والعقوبات

المادة 63من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

عقوبة الاحتيال والتزوير المادة 63- كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية عن قصد بغية التملص من دفع الضريبة أو مساعدة غيره على التملص من دفعها، أي:- أ- أغفل في كشف قدم بمقتضى هذا القانون، إدراج دخل يقتضي عليه إدراجه فيه، أو ب- أدرج أي بيان كاذب أو نفذة غير صحيحة في كشف قدم بمقتضى هذا القانون، أو ج- أعطى أي جواب كاذب شفوي أو كتابي على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات يتطلبها هذا القانون. يعاقب لدى إدانته عن كل فعل من هذه الأفعال بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. د- أعد أو حفظ أو سمح بإعداد أو حفظ أية دفاتر حسابات مزيفة أو قيود مزيفة أخرى أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو قيود، أو هـ- لجأ إلى استعمال أي احتيال أو حيلة أو خدعة مهما كانت، أو جاز استعمال أي احتيال أو حيلة أو خدعة كهذه. يعاقب لدى إدانته عن كل فعل من هذه الأفعال بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر أو بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 63 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية