التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · إلغاء وبدءالعمل بهذا القانون

المادة 69من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

الفصل السادس عشر إلغاء وبدءالعمل بهذا القانون المادة 69- بدء العمل بالقانون 1- باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون ومع مراعاة أحكام المادة السادسة منه تسري أحكامه اعتباراً من سنة التقدير 1955/1954 التي تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1954. 2- اجتناباً للشك يصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير السابقة لسنة التقدير 1955/1954 وفاقاً لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المملكة والتعديلات الطارئة عليها قبل سريان أحكام هذا القانون ويصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير ابتداء من سنة التقدير 1955/1954 وفاقاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 69 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية