الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل الخامس
التنزيلات
التزيلات المسموح بها
المادة 9-
أ- للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها كلياً وحصراً في سبيل إنتاج
الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك:-
1- المبالغ الواجب دفعها كفائدة عن مال اقترض واستثمر في إنتاج الدخل.
2- بدل الإيجار الذي دفعه المستأجر عن الأرض أو لأبنية التي أشغلها من أجل إنتاج الدخل.
3- إذا استبدلت الآلات اوالماكنات التي يملكها المكلف المستعملة من أجل إنتاج الدخل يجري تنزيل مبلغ يساوي ثمن الآلات
والماكنات المستبدلة بعد أن يحسم من هذا الثمن مبلغ يعادل مجموعه قيمة الاستهلاك والتلف الذي حصل في الآلات والماكنات
المستبدلة من جراء البلي والاستعمال ، وأي مبلغ نتج من بيع هذه الآلات أو الماكنات المستبدلة.
4- الديون الهالكة التي يثبت لمأمور التقدير أنها هلكت خلال السنة السابقة لسنة التقدير والديون المشكوك في تحصيلها
التي يثبت لمأمور التقدير إلى حد قناعته أنها أصبحت ديونا هالكة خلال السنة المذكورة بقطع النظر عما إذا كانت تلك
الديون الهالكة والمشكوك فيها مستحقة الدفع قبل بداية السنة المشار إليها على ان كل مبلغ يسترد في السنة المذكورة
من مبالع سبق أن كانت شطبت أو سمح بتنزيلها باعتبارها ديوناً هالكة أو مشكوكا في تحصيلها يعتبر -من أجل الغايات المقصودة
من هذا القانون- دخلاً في تلك السنة.
5- كل مبلغ يدفعه أي مستخدم (بكسر الدال) بمثابة مساهمة سنوية اعتيادية إلى صندوق تقاعد أو صندوق ادخار لمنفعة مستخدميه
أو إلى أية جمعية أو صندوق آخر يوافق وزير لمالية عليه وجميع أو بعض المبلغ الذي يدفعه المستخدم (بكسر الدال) خلاف
المساهمة السنوية الاعتيادية بموافقة وزير المالية لصندوق تقاعد أو صندوق ادخار لمنفعة مستخدميه أو إلى أية جمعية
أو صندوق آخر.
6- ينزل عن استهلاك أو تلف أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كلياً أو بصورة رئيسية من أجل تشغيل تلك الماكنات
وعن استهلاك وتلف الماكنات والآلات أو المفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في التجارة أو العمل أو المهنة و الصنعة
التي يتعاطاها مبلغ يساوي نسبة مئوية معينة من كلفتها الأًصلية التي دفعها المكلف وفاقاً لما قد يقرر لأية حالة أو
صنف من الحالات باستثناء قيمة الأرض التي تقوم عليها البناية إذا كان موضوع البحث يتناول بناية ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- أن تكون التفاصيل المقررة قدمت حسب الأصول.
ب- إذا لم يمكن إجراء هذ التنزيل بكامله في أية سنة من جراء عدم وجود مرابح أو مكاسب خاضعة للضريبة في تلك السنة من
مصدر الدخل الذي يطلب إجراء التنزيل بشأنه ، أو من جراء كون المرابح أو المكاسب الخاضعة للضريبة في تلك السنة أو الناجمة
عن مصدر الدخل المذكور أقل مقداراً من مبلغ التنزيل المشار إليه فإن المبلغ المذكور بكامله أو القسم الذي لم يمكن
تنزيله منه كما ذكر آنفا يضاف إلى مبلغ التنزيل المستحق عن الاستهلاك أو التلف في السنة المقبلة ويعتبر قسماً منه
وإذا لم يكن في تلك السنة المقبلة مبلغ مستحق التنزيل مقابل الاستهلاك والتلف يعتبر هذا المبلغ أنه المبلغ المستحق
التنزيل عن الاستهلاك والتلف في السنة المذكورة وهكذا دواليك في السنوات التي تليها.
ج- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يزيد -مجموع تنزيلات الاستهلاك والتلف المشار إليها والمسموح بها بموجب هذا القانون
مضافاً إلى مجموع الاستهلاك والتلف الذي حصل كنتيجة للاستعمال أو البلي قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون محسوباً
على أساس الفئات المقررة - على الكلفة الأصلية التي دفعها المكلف عن الأبنية أوالماكنات أو الآلات أو المفروشات حسبما
تكون الحال باستثناء قيمة الأرض التي تقوم عليها البناية إذا كان موضوع البحث يتناول بناية.
7- الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها (عدا ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية).
8- إذا كان الدخل المتأتي من المباني أو الأرض قد قرر بمقتضى البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (5) يكون التنزيل
الوحيد الذي يسمح به مبلغاً يساوي مجموع الفائدة المدفوعة عن أي رهن مترتب على المباني أو الأرض ، إذا كان ذلك المبلغ
لا يتجاوز في مجموعه بدل الإيجار السنوي الصافي للمباني أو الأرض أو مبلغاً يساوي بدل الإيجار السنوي الصافي للمباني
أو الأرض إذا كان مجموع الفائدة المشار إليها يتجاوز بدل الإيجار السنوي الصافي المذكور.
9- أي مبلغ صرف على ترميم العقارات وإصلاح الآلات والماكنات المستعملة في إنتاج الدخل أو على تجديد أو تصليح أو تغيير
أية أدوات أو آنية أو مواد استعملت على ذلك الوجه.
10- أية تنزيلات قد تقرر بمقتضى نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة يعين فيها كيفية حساب أو تخمين التنزيلات المسموح بها بموجب هذه المادة.