الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
عدم جواز إجراء التنزيلات
المادة 10-
للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص لا يسمح بإجراء أي تنزيل عن:
أ- النفقات المنزلية أو الخاصة.
ب- أية مصروفات أو نفقات لم تنفق لأجل إنتاج أو زيادة الدخل بصورة مطلقة.
ج- أي رأس مال سحب أو أي مبلغ استعمل أو ينوى استعماله كرأس مال.
د- بدل الإيجار أو تكاليف الإصلاح عن أي محل أو قسم منه مالم يدفع أو يصرف في سبيل إنتاج الدخل.
هـ- أية خسارة أو نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين أو تعويض.
و- تكاليف التحسينات التي تزيد في قيمة الرأسمال.
ز- أية مبالغ دفعت أو يجب دفعها كضريبة دخل في المملكة.