التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 111من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة ، يمكن مسك حساب مفتوح في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق حسب التعليمات التي يصدرها الوزير تسجل فيه جبرا من قبل ذوي العلاقة اْنواع وكميات البضائع والمواد الموجودة لديهم مما هو خاضع للرقابة الخاصة على ان تبقى هذه القيود خاضعة للرقابة الجمركية وبامكان السلطة اجراء احصاءات فجائية في محلات الاشخاص المذكورين في هذه المادة.

الإحالة

المادة 111 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية