التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 142من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

العمل على نفقة المكلفين المادة 142- تحدد من حين لآخر بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب الوزير اجور العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بسبب قيامهم بمعاملات لحساب التجار المكلفين خارج أوقات العمل الرسمي واْن يخفضها لتتناسب مع مقاصد الاتفاقيات الاقتصادية التي ترتبط بها الدولة. 2-وتعتبر التعليمات المتعلقة بهذا الشاْن والسارية المفعول عند نفاذ هذا القانون كأنها صادرة بموجب اْحكام هذه المادة. ويجوز للوزير اْن ينفق من المبالغ المتوفرة بعد دفع اْجور المستحقين وفقا للغايات التي تتطلبها مصلحة العمل بما في ذلك اْنشاء مجمعات سكن للموظفين في مراكز الحدود.

الإحالة

المادة 142 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية