الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
حق الموظفين بالتفتيش
المادة 143-
أ- يحق لاْي موظف جمركي او لاْي فرد من قوى الاْمن العام ان يوقف اْية وسيلة من وسائل النقل ويفتشها اذا كان لدية
سبب معقول يحمله على الاشتباه باْنها تحمل بضائع مهربة.
اذا رفض الناقل الموقوف او اذا وقف ومانع بالتفتيش يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز ثلاثمائة
دينار وذلك بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. للسلطة حجز واسطة النقل عندما لا يمتثل الناقل
لطلب الوقوف او للتفتيش لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد ما لم تصدر المحكمة خلال هذه المدة قراراً فاصلا في اْساس الدعوى
او تتم تسوية القضية الجمركية مصالحة.
ب- يجوز لأي موظف جمركي او محافظ جمركي او شرطي او دركي ان يوقف اي شخص او طرد يحمله اي شخص كان ويفتشه اذا كان لديه
سبب معقول للاشتباه به فاذا رفض السماح بتفتيشه يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة
الى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات
ج- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي لدية دلائل كافية بوجود مواد مهربة في بيت او مخزن او أي محل آخر ان يفتشه
الا محل السكن فانه لا يجوز تفتيشه الا نهارا وبحضور المختار او شاهدين
كل من استعمل القوة او التهديد او اعاق بأية طريقة كانت التفتيش المصرح به بمقتضى هذه المادة او حال دون اجرائه يعاقب
بالحبس لمدة لا تزيد على السنة او بغرامة لا تزيد على الماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.
د- يجوز لاي موظف جمركي او ضابط شرطة او ضابط درك ان يفتش اْوراق او دفاتر اي شخص اذا اعتقد ان بها معلومات تساعد
على ضبط المهربات او كان بها حسابات او مخابرات لها علاقة بالجمرك بموجب اْحكام أية مادة من مواد هذا القانون او اي
قانون آخر وله الحق في ضبط هذه الاوراق و الدفاتر ، واذا رفض او مانع بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار
ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.