التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

اماكن تقديم الكشوفات واستلام البضائع المادة 16- كل بضاعة تدخل المملكة تسلم لمصلحة الجمارك وتدخل في مستودعاتها بعد ان يقدم الناقل الكشف ( مانفستو ) يبين فيه مفرداتها وأوزانها ومحتوياتها حسب النماذج المعدة لذلك وتبقى البضائع معتبرة أنها في حيازة الجمرك الى ان يتم التخليص عليها. ان ايداع الكشوفات ( مانفستو ) المختصة بالبضائع من قبل الناقل يجب ان يتم في أقرب مركز جمركي من الحدود ، الا فيما يختص ببضائع التصدير فتخضع للقواعد والترتيبات التي يحددها الوزير

الإحالة

المادة 16 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية