التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

النقل بطريق البر المادة 17- أ- ان جميع البضائع المستوردة او المصدرة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا الى أول مكتب جمرك من الحدود او الى مكتب الاخراج المختص حسب الاقتضاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 147 ) من هذا القانون ويترتب على الناقل ان يسلك الطرق المعينة أثناء النقل. ب- البضائع التي تتجاوز المكتب الجمركي المشار اليه آنفاً او التي تدخل أي مستودع قبل اقتيادها الى ذلك المكتب ، تطبق بشأنها العقوبات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما لم يرخص لها بمراجعة مركز آخر.

الإحالة

المادة 17 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية