التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 163من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

التصرف بالبضائع المضبوطة المادة 163- لا يجوز تسليم البضائع المضبوطة ووسائل نقلها لاصحابها او لغيرهم بطريقة التكفيل اْو باْية طريقة اْخرى الا بموافقة السلطة ما لم تتم الاجراءات الجمركية عن طريق المصالحة اْو يصدر قرار من المحكمة مكتسبة الدرجة القطعية ، واذا وافقت السلطة على تسليم البضاعة المضبوطة قبل ذلك وجب اْخذ ضمان مالي يوازي قيمة الرسوم بالاضافة الى الغرامات المنصوص عليها في القانون.

الإحالة

المادة 163 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية