التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 164من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

حق المصالحة المادة 164- يجوز للوزير او من ينيبه في أي وقت ان يسوي او يصالح عن أية دعوى او اجراءات شرع فيها ، ولم تكتسب الدرجة القطعية ، ضد اي شخص لقاء العقوبات بما في ذلك مصادر البضائع او وسائط النقل بموجب أحكام هذا القانون او أحكام أي قانون جمارك ومكوس آخر او بموجب اْحكام اي نظام او أمر صدر بموجب تلك القوانين بالشروط التي يراها مناسبة ، ويحق له أيضا ان يقبل أية غرامة مالية يراها مناسبة من اجل تسوية أي جرم يحتمل ان تتخذ بشأنه الاجراءات من النوع المذكور أعلاه بدلا من القيام بتلك الاجراءات ويعتبر قراره نهائيا في جميع ما يقوم به من أعمال بمقتضى أحكام هذه المادة. ان تقديم الطلب الخطي من المتهم بتسوية قضية على أساس المصالحة وفق أحكام هذه المادة يكون ملزما له بالقرار الذي يصدره الوزير.

الإحالة

المادة 164 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية