الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
حق المصالحة
المادة 164-
يجوز للوزير او من ينيبه في أي وقت ان يسوي او يصالح عن أية دعوى او اجراءات شرع فيها ، ولم تكتسب الدرجة القطعية
، ضد اي شخص لقاء العقوبات بما في ذلك مصادر البضائع او وسائط النقل بموجب أحكام هذا القانون او أحكام أي قانون جمارك
ومكوس آخر او بموجب اْحكام اي نظام او أمر صدر بموجب تلك القوانين بالشروط التي يراها مناسبة ، ويحق له أيضا ان يقبل
أية غرامة مالية يراها مناسبة من اجل تسوية أي جرم يحتمل ان تتخذ بشأنه الاجراءات من النوع المذكور أعلاه بدلا من
القيام بتلك الاجراءات ويعتبر قراره نهائيا في جميع ما يقوم به من أعمال بمقتضى أحكام هذه المادة. ان تقديم الطلب
الخطي من المتهم بتسوية قضية على أساس المصالحة وفق أحكام هذه المادة يكون ملزما له بالقرار الذي يصدره الوزير.