الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
التصرف بالاشياء المضبوطة
المادة 165-
كل ما يضبط بموجب أحكام هذا القانون من بضائع او وسائط نقل او خلافها تسلم الى اْقرب مكتب جمركي
عندما تكون الاشياء او وسائط النقل المضبوطة حيوانات او مواد قابلة للتلف او لنقصان القيمة او مما يتعذر الاحتفاظ
بها لاي سبب كان ، يحق للسلطة بيعها بالمزاد العلني حال ضبطها ويقيد ثمنها امانة الى حين البت في القضية المتعلقة
بها
للسلطة ان تعطي صاحب البضاعة القابلة للتلف والحيوانات المضبوطة الخيار بتقديم كفالة مالية معتبرة من كفيل بقيمة الاشياء
المضبوطة ، او يدفع مبلغ يعادل قيمتها أمانة عوضا عن بيعها بالمزاد العلني ويقيد هذا المبلغ امانة الى حين البت في
القضية المتعلقة بها.
اذا اشتمل قرار المحكمة على مصادرة الاشياء المذكورة في هذه المادة فعلى السلطة ان تبيع هذه الاشياء بالمزاد العلني
وان تقيد أثمانها او المبلغ المودع امانة ايرادا للخزينة.