الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
النقل بطريق البر
المادة 17-
أ- ان جميع البضائع المستوردة او المصدرة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا الى أول مكتب جمرك من الحدود او الى مكتب الاخراج
المختص حسب الاقتضاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 147 ) من هذا القانون ويترتب على الناقل ان يسلك
الطرق المعينة أثناء النقل.
ب- البضائع التي تتجاوز المكتب الجمركي المشار اليه آنفاً او التي تدخل أي مستودع قبل اقتيادها الى ذلك المكتب ، تطبق
بشأنها العقوبات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما لم يرخص لها بمراجعة مركز آخر.