الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
أ- لا يجوز استيراد أية بضاعة بأكثر من مانفستو واحد او ما يقوم مقامه موقع عليه من الناقل ومذكور فيه عدد الطرود
وعلاماتها ( ماركاتها ) وأرقامها وغلافاتها وأنواعها وأجناس البضائع ومنشئها والاماكن التي شحنت منها
ب- يجب أن تدون البضائع الممنوعة في هذا المانفستو بتسميتها الحقيقية وأنواعها وصفاتها وأجناسها تحت طائلة العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- لموظفي الجمارك معاينة المراكب التي تقل حملتها عن 150 طنا بحرياً ايا كانت جنسيتها سواء كانت راسية ام متجولة
ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطيء الاردنية الا في الظروف القاهرة التي لها مبرر مشروع
د- لموظفي الجمارك ان يصعدوا الى السفن مهما كان محمولها ولواؤها الموجودة في الموانيء الاردنية والداخلة او الخارجة
من هذه الموانيء وان يبقوا فيها حتى انهاء تفريغها وان يأمروا لدى خروجها بفتح الكوى والغرف والاقسام والخزائن والصناديق
والبالات والبراميل وغيرها من الطرود والاوعية ، وان يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات.
هـ- للسلطة المختصة ان تختم بالرصاص او بغيره البضائع المحتكرة او الممنوعة او البضائع الخاضعة لرسوم باهظة وعلى الربان
ان ينظم عند الدخول الى المرافيء لائحة بهذه البضائع اذا لم يكن موضوعا بها مانفستو.
و- لموظفي الجمارك ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطيء الاردنية ان يصعدوا الى البواخر التي تزيد حمولتها عن 150 طنا
مهما كان لواؤها على ان يكتفوا بطلب نسخة عن المانفستو الاصلي وبالتأشير على المانفستو الاصلي ولا يحق لهم معاينة
هذه السفن الا اذا كانت لديهم معلومات خاصة بوجود بضائع للتهريب.
ز- يترتب على ربان السفينة او وكيل شركة الملاحة الذي يمثله خلال مدة ( 36 ) ساعة لاحقة لوصول السفينة الى المرفا
وقبل تفريغ حمولتها ان يسلم لمكتب الجمرك المانفستو الاصلي ونسختين عنه.
ح- كل مانفستو اصلي عائد لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة للموانيء الاردنية وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء
في مرافيء المملكة وكذلك كل مانفستو عائد لمركب شراعي يجب ان يكون مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.
ط- يحظر على كل سفينة مشحونة او فارغة الخروج من أحد مرافيء المملكة ما لم تكن مصحوبة بمانفستو يتضمن المواصفات المشار
اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .