التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

النقل بالسيارات النقل العادي: المادة 19- ان ارساليات البضائع المستوردة بواسطة السيارات يجب أن ترفق في كل سفرة ولكل سيارة بمانفستو يكون عبارة عن جدول اجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع ويذكر في هذا المانفستو اسماء المرسلين والمرسل اليهم وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها وجنس غلافاتها ووزنها القائم وجنس البضاعة ومصدرها وقيمتها وكميتها بالوزن او العدد او الحجم او عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة. يجب ان يكون المانفستو ممهورا بتوقيع الناقل وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة او أول مكتب جمركي في المملكة دخلت منه البضاعة ، ويودع هذا المانفستو حال وصول السيارة في مكتب الجمرك.

الإحالة

المادة 19 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية