الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
النقل بالسيارات
النقل العادي:
المادة 19-
ان ارساليات البضائع المستوردة بواسطة السيارات يجب أن ترفق في كل سفرة ولكل سيارة بمانفستو يكون عبارة عن جدول اجمالي
بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع ويذكر في هذا المانفستو اسماء المرسلين والمرسل اليهم وعدد الطرود وعلاماتها
وأرقامها وجنس غلافاتها ووزنها القائم وجنس البضاعة ومصدرها وقيمتها وكميتها بالوزن او العدد او الحجم او عند الاقتضاء
بالوحدة النوعية اللازمة. يجب ان يكون المانفستو ممهورا بتوقيع الناقل وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة او
أول مكتب جمركي في المملكة دخلت منه البضاعة ، ويودع هذا المانفستو حال وصول السيارة في مكتب الجمرك.