الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
مسؤولية الناقل
المادة 28-
أ- يجب ان تحتوي البيانات الجمركية على جميع الدلائل اللازمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والانظمة والمعاملات
وتدابير المراقبة ويجب ان تشتمل هذه البيانات بوجه خاص على نوع البضاعة ووزنها وكميتها وقيمتها ومنشأها ومكان شحنها
وعلامات الطرود وأرقامها وعددها واسم وسيلة النقل ونوعها وتاريخ دخول البضاعة للمستودع وتوقيع الناقل ، واسم المرسل
اليه الحقيقي ، هذا في الاستيراد ، أما في التصدير فيذكر مقصد البضاعة واسم المرسل اليه الحقيقي واسم الناقل.
ب- لا يجوز ان يتضمن البيان الجمركي الا بضائع عائدة لمانفستو واحد او لائحة شحن واحدة.
إما البضائع التي تخرج من المستودعات الخاصة او العامة او من المناطق الحرة فتطبق بشأنها الترتيبات التي يضعها الوزير.