الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
البيانات الجمركية التفصيلية وصفتها الاجبارية
المادة 27-
ان كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب أن يتقدمها بمقتضى أحكام المادة ( 16 ) بصورة اجبارية ايداع البيان الجمركي
التفصيلي بعدد النسخ التي تحددها السلطة على النماذج المخصصة موقعا من الناقل ويجب ان تحرر هذه البيانات وفقا لمنطوق
التعريفة وعند الاقتضاء وفقا للنص الذي يمنح او يفرض وضعا خاصا وبصورة خاصة ، يجب تسمية الاصناف التي يمكنها ان تستفيد
من وضع مفضل طبقا للنص الخاص الذي يمنح هذا الوضع
ان تسمية البضاعة يجب عند الاقتضاء ان تتبع تسميتها في العريفة.