الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
التغيير في البيانات
المادة 30 -
لا يجوز اجراء أي تغيير في البيان ان يقدم الى موظف الجمرك المسؤول ، على انه اذا اكتشف الناقل أي خطأ في البيان
قبل أن يتخذ موظف الجمرك أية اجراءات عليه ، فيجوز لموظف الجمرك المسؤول أن يسمح للناقل بتصحيح ذلك الخطأ ويوقع على
التصحيح بحضوره ، كما يوقع موظف الجمرك المسؤول تحت هذا التصحيح بالتاريخ والوقت الذي تم فيه ذلك التصحيح.
ان المنع المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل مبدئيا تغييرات الوضع ما دامت الرسوم لم تصنف بعد ، وفي حالة وجود خلاف
لا يسمح بالتغييرات العائدة للوضع الا بعد حل الخلاف ، يحظر على موظفي الجمارك اجراء أي تعديل في البيانات مهما كان
السبب.