التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

تحديد قيمة البضائع واثبات منشأها المادة 31- أ- من أجل تعيين مقدار الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة تعتبر قيمة البضاعة في مصدرها او محل شرائها او مكان شحنها بيوم التخليص عليها يضاف الى ذلك مصاريف الشحن والتأمين والعمولة وأية نفقات أخرى تلحق بالبضاعة حتى وصولها الى اْول مركز جمركي مخول بالتخليص على البضاعة المستوردة ولو لم يتم التخليص عليها في ذلك المركز. ب- يكون اثبات ثمن الشراء ومنشأ البضاعة بتقديم جميع الفواتير الاصلية والاوراق التي تبين ثمن البضاعة في المكان الذي اشتريت منه واجرة شحنها ونفقات تأمينها وأية مصاريف أخرى حتى وصول البضاعة الى مركز التخليص. ج- يشترط أن تكون الفواتير الخاصة بأثمان البضائع مصدقا عليها من قبل الغرف التجارية او الصناعية او الهيئات المماثلة في البلدان المصدرة ومن قبل القناصل الاردنيين في المدن المصدرة في حالة وجود تمثيل اردني في تلك المدن وفي حالة عدم وجود ممثلين اردنيين يكتفى بتصديق الغرف التجارية او الصناعية او الهيئات المماثلة د- عند عدم ابراز أية وثيقة من الوثائق المطلوبة ، او اذا كانت الفواتير غير مصدقة حسب الاصول ، او اذا لم يقتنع موظف الجمرك بصحة أية وثيقة من الوثائق السالفة الذكر فعليه ان يرفض السير في الاجراءات الجمركية للتخليص على البضاعة وان يحيل الامر الى السلطة لاصدار تعليماتها بشأن الاجراءات الواجب اتباعها ، ويحق للسلطة أن تسمح باتمام التخليص لقاء غرامة لا تتجاوز نسبتها ال (2%) من قيمة البضاعة عن أية وثيقة مطلوبة لم تبرز عند التخليص او خلال المدة التي تحددها بموجب تعليماتها. هـ- اذا ادعى الناقل بفقدان أية وثيقة لازمة وتعذر عليه الحصول على صورة عنها فعليه قبل مباشرة الاجراءات الجمركية ان يدون على البيان شرحا يصرح فيه بذلك ، وبأنه يقبل تخمين الجمرك بصورة قطعية. و- تثمن البضائع من مخمن الجمرك المسؤول وتقابل تلك الاثمان مع الاسعار المدرجة في البيان من قبل الناقل. ز- اذا اختلف الناقل والمخمن على اْسعار البضائع يحال الامر الى السلطة لاعطاء القرار في هذا الشأن فان لم يقبل الناقل قرار السلطة فله ان يطلب استيفاء الرسوم ( والغرامات ان وجدت ) المتحققة على هذه البضاعة عينا وعلى السلطة أن تستوفي هذه الرسوم والغرامات على الوجه التالي:- 1- تستوفى عينا ما يعادل رسوم وغرامات الاستيراد المتحققة على البضاعة ( سيف ) بالسعر والمصاريف المدونة في البيان المقدم من الناقل. 2- بعد استيفاء الغرامة ( ان وجدت ) بحسب ما ورد في الفقرة ( 1 ) - تقوم السلطة بتحقيق الرسوم على المتبقي من البضائع بالسعر والمصاريف المدونة في البيان ، وتستوفى عينا ما يعادل هذه الرسوم ، على ان تحسب أثمان البضائع المأخوذة عينا بسعرها وكلفتها حسب البيان مع ما يصيبها من الرسوم باستثناء رسوم غرامات الاستيراد 3-في الحالات التي يكون فيها قسم من الرسوم متحققا على أساس القيمة والقسم الآخر على أساس الوزن او الحجم او العدد ، تكتفي مصلحة الجمارك باستيفاء ما يعادل الرسوم والغرامات المتحققة على أساس القيمة بنفس الطريقة الموضحة في الفقرتين ( 1 و 2 ) أعلاه ، ويبقى استيفاء الرسوم عن الاقسام الاخرى بحسب الفئة المحددة في التعريفة. 4- غير انه اذا كانت طبيعة البضاعة لا تسمح بأخذ جزء من الارسالية تكون قيمته مساوية للرسوم المستحقة تماما ، وانما تستوجب أخذ صنف تزيد قيمته على هذه الرسوم فللمستورد ، اذا قبلت السلطة ذلك ، ان يعطي لمصلحة الجمارك صنفا آخر قيمته أقل من الرسوم ويدفع الباقي نقدا على أساس تثمين الجمرك ، وبالعكس اذا كانت القيمة الموضحة للبضاعة التي يقع عليها الاختيار تزيد على الرسوم المستحقة على لارسالية بأكملها فعلى الجمرك ان يدفع للمستورد قيمة الفرق مضافا اليها 5%. واذا كانت الارسالية غير قابلة للتجزئة فللسلطة ان تأخذها وترد للمستورد القيمة التي يكون قد اوضحها مضافا اليها 5%. 5- يكون انتخاب البضائع المأخوذة عينا بموجب أحكام هذه المادة من حق مأمور الجمرك المختص وحده دون ان يكون مقيدا بوجه من الوجوه. 6- تباع البضاعة المأخوذة عينا بهذه الصورة بالمزاد العلني فورا من قبل مأمور الجمرك المختص ، الا اذا رأت السلطة ان مصلحة الخزينة تقضي بخلاف ذلك. حـ - يجب ان ترفق البضاعة المستوردة من اْحدى بلدان السوق والتي تتمتع باْعفاء او تفصيل جمركي بشهادة منشاْ صادرة من جهة حكومية مختصة طبق النموذج الاتي:- ((اْشهد بان السلع المدونة هنا هي من منشا 000واْن كلفة الانتاج المحلية ، بما في ذلك المواد العربية التي منشؤها اْحدى الدول الاطراف في السوق العربية المشتركة 40% على الاقل من كلفة الانتاج الكلي)) وللسلطة الحق باتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية للتاكد من مطابقة البضاعة لشهادة المنشاْ.

الإحالة

المادة 31 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية