التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

الفواتير المادة 32- أ- يجب ان تبين الفاتورة التي تقدم الى الجمارك من أجل التخليص على بضاعة واردة ما يلي:- 1- تاريخ تنظيمها 2- اسم مرسل البضاعة وعنوانه 3- اسم مستورد البضاعة وعنوانه 4- نوع البضاعة 5- سعر وحدة البضاعة وقيمتها الاجمالية 6- أية مصاريف اضافية دفعت من قبل مرسل البضاعة 7- كمية البضاعة ووزنها القائم والصافي 8- عدد الطرود وأرقامها وعلاماتها وأوزانها وقياساتها ومحتوياتها 9- منشأ البضاعة وواسطة النقل والمكان الذي شحنت منه ب- لكي تقبل الفاتورة يجب ان يذكر فيها تاريخ يتفق وتاريخ شحن البضائع العائدة لها من مكان ارسالها ، وكل مدة تنقضي بين تاريخ الشحن وتاريخ تنظيم الفاتورة يجب تبريرها بصورة يقتنع بها موظف الجمرك المسؤول.

الإحالة

المادة 32 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية