الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
استثناءات من تصديق الفواتير
المادة 34-
يستثنى من تصديق الفواتير ما يلي:-
أ- كل فاتورة لا تتجاوز قيمتها 30 دينارا ( حسب تقدير مأمور الجمرك المختص).
ب- البضائع المعفاة الواردة الى الاشخاص والشركات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بحق الاعفاء من الرسوم
الجمركية.
ج- البضائع الواردة من البلدان العربية وتكون من منتوجاتها او مصنوعاتها.
د- اية هيئة او مؤسسة او جهة يوافق مجلس الوزراء العالي على استثنائها بتنسيب من الوزير.
هـ- مستوردو البترول والزيوت ( ما يتعلق بفواتير الزيوت والمواد المشتعلة فقط).