التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

استثناءات من تصديق الفواتير المادة 34- يستثنى من تصديق الفواتير ما يلي:- أ- كل فاتورة لا تتجاوز قيمتها 30 دينارا ( حسب تقدير مأمور الجمرك المختص). ب- البضائع المعفاة الواردة الى الاشخاص والشركات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية. ج- البضائع الواردة من البلدان العربية وتكون من منتوجاتها او مصنوعاتها. د- اية هيئة او مؤسسة او جهة يوافق مجلس الوزراء العالي على استثنائها بتنسيب من الوزير. هـ- مستوردو البترول والزيوت ( ما يتعلق بفواتير الزيوت والمواد المشتعلة فقط).

الإحالة

المادة 34 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية