التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

تجزئة الارسالية المادة 35- لا يجوز تجزئة ارسالية من البضائع ، أي انه اذا وردت ارسالية فلا يحق انهاء معاملة جزء منها وتأخير الباقي بل يجب ان ينظم بكامل الارسالية بيان واحد وتتم الاجراءات الجمركية وفق ذلك ، الا انه يجوز للوزير بناء على تنسيب السلطة عندما يرى أسبابا مبررة للتجزئة ان يسمح بها بالشكل الذي يراه شرط ان لا يترتب على هذه التجزئة أية خسارة تلحق بالخزينة باي وجه من الوجوه.

الإحالة

المادة 35 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية