الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
المعاينة الفنية والصحية
المعاينة الصحية
المادة 40-
أ- اذا اشتبه مأمور الجمرك المختص بوجود تلف او فساد في بعض البضائع المستوردة من أنواع المأكولات او المشروبات ،
او الدخان ، او أي شيء يعرض الصحة العامة للخطر ، فله الحق في ارسال عينات من هذه المواد للفحص من قبل الدوائر المختصة
او اْرباب الخبرة ، واذا قررت الجهات المختصة المذكورة عدم صلاحها للاستعمال تتلف بحضور هيأة مؤلفة من مأمور الجمرك
المختص وموظف من الدائرة الفنية او أحد اْرباب الخبرة وبحضور الناقل ،واذا تعذر حضور الناقل فيكتفي بالمندوبين المذكورين.
ب- ان نفقات التحليل والاتلاف عائدة على الناقل ويجوز للسلطة أن تقوم بدفع هذه النفقات على حسابه على أن تحصل منه
وفق الاصول القانونية وتعتبر من الاموال الاميرية المستحقة الاداء.
ج- يجوز للسلطة حسب الشروط التي تحددها أن تسمح باعادة تصدير مثل هذه البضائع اذا طلب الناقل ذلك.