التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

اجور العتالة المادة 54- 1- تستوفى اجور العتالة في المراكز التي يقوم فيها عتالو الجمارك بتفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وتستوفى هذه الاجور عن جميع البضائع التي تجري عليها المعاملات الجمركية حسب التعريفة الآتية:- أ- 20 فلسا عن كل 100 كيلوغرام او جزء منها عن الطرود التي لا يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كيلوغرام. ب- 30 فلسا عن كل 100 كيلوغرام عن الطرود التي يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كيلوغرام. ج- 20 فلسا عن كل طرد من اْمتعة المسافرين الشخصية. تشمل هذه الاجور اجرة تفريغ البضائع في المنطقة الجمركية واخراجها من المستودعات د- يستوفى نصف الاجور المبينة أعلاه عند نقل البضائع من مستودع لاخر بطلب الناقل هـ- يستوفى ربع الاجور عندما يسمح بالتخليص على البضاعة دون تفريغها في المنطقة الجمركية 2- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل هذه الاجور بقرار ينشر في الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 54 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية