الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
اجور العتالة
المادة 54-
1- تستوفى اجور العتالة في المراكز التي يقوم فيها عتالو الجمارك بتفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وتستوفى هذه
الاجور عن جميع البضائع التي تجري عليها المعاملات الجمركية حسب التعريفة الآتية:-
أ- 20 فلسا عن كل 100 كيلوغرام او جزء منها عن الطرود التي لا يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كيلوغرام.
ب- 30 فلسا عن كل 100 كيلوغرام عن الطرود التي يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كيلوغرام.
ج- 20 فلسا عن كل طرد من اْمتعة المسافرين الشخصية.
تشمل هذه الاجور اجرة تفريغ البضائع في المنطقة الجمركية واخراجها من المستودعات
د- يستوفى نصف الاجور المبينة أعلاه عند نقل البضائع من مستودع لاخر بطلب الناقل
هـ- يستوفى ربع الاجور عندما يسمح بالتخليص على البضاعة دون تفريغها في المنطقة الجمركية
2- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل هذه الاجور بقرار ينشر في الجريدة الرسمية